فصل في الأغاليط التى وقع فيها بعض العلماء فى إحرام النبى صلى الله عليه وسلم
 
وغلط فى إحرامه خمسُ طوائف .
إحداها : مَن قال : لبَّى بالعُمرة وحدَها ، واستمر عليها .
الثانية : مَن قال : لبَّى بالحَجِّ وحده ، واستمر عليه .
الثالثة : مَن قال : لبَّى بالحَجِّ مُفرداً ، ثم أدخل عليه العُمْرة ، وزعم أن ذلك خاص به .
الرابعة : مَن قال : لبَّى بالعُمرة وحدها ، ثم أدخل عليها الحَج فى ثانى الحال .
الخامسة : مَن قال : أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيِّن فيه نُسُكاً ، ثم عيَّنه بعد إحرامه .
والصوابُ : أنه أحرم بالحَجِّ والعُمرة معاً مِنْ حين أنشأ الإحرام ، ولم يحلَّ حتى حلَّ منهما جميعاً ، فطاف لهما طوافاً واحداً ، وسعى لهما سعياً واحداً . وساق الهَدْى ، كما دلَّت عليه النصوصُ المستفيضة التى تواترت تواتراً يعلمُه أهلُ الحديث .. واللَّه أعلم .