فصل في من قال إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر فى شوَّال
 
وأما مَنْ قال : اعتمر فى شوَّال ، فعذُره ما رواه مالك فى (( الموطأ )) ، عن هشام بنِ عُروة ، عن أبيه ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، لم يعتمر إلا ثلاثاً ، إحداهُنَّ فى شوَّال ، واثنتين فى ذى القِعْدة . ولكن هذا الحديث مرسل ، وهو غلط أيضاً، إما مِن هشام ، وإما مِن عُروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر . وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة ، وهو غلط أيضاً لا يَصِحُّ رفعُه . قال ابنُ عبد البر : وليس روايته مسنداً مما يُذكر عن مالك فى صحة النقل . قلت : ويدلُّ على بطلانه عن عائشة : أن عائشة ، وابن عباس ، وأنسَ بنَ مالك قالوا : لم يعتَمِرْ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا فى ذى القِعْدة . وهذا هو الصواب ، فإن عُمْرة الحُدَيْبِيَةِ وعُمرة القَضِيَّة ، كانتا فى ذى القِعْدة ، وعُمرة القِران إنما كانت فى ذى القِعْدة ، وعُمرة الجِعْرَانَة أيضاً كانت فى أوَّل ذى القِعْدة ، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة فى شوَّال للقاء العدو ، وفرغ من عدوه ، وقسم غنائِمَهم ، ودخلَ مكة ليلاً معتمِراً من الجِعرانة ، وخرج منها ليلاً ، فخفيت عُمْرتُه هذه على كثير من الناس ، وكذلك قال مُحرِّشٌ الكعبىُّ .. واللَّه أعلم .