فصل في سياق حجته صلى الله عليه و سلم 2
 
ثم مضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان بالأبواءِ ، أهدى له الصَّعبُ بن جَثَّامَةَ عَجُزَ حِمَارٍ وحشىٍّ ، فردَّه عليه ، فقال : (( إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ أَنَّا حُرُمٌ)). وفى (( الصحيحين )) : (( أنه أهدى له حِماراً وحشياً )) ، وفى لفظ لمسلم: (( لحم حمار وحْشٍ )) .
وقال الحُميدى : كان سفيانُ يقولُ فى الحديث : أُهْدِىَ لرسولِ الله صلى اللَّه عليه وسلم لحمُ حِمار وحْشٍ ، وربما قال سفيان : يقطُرُ دماً ، وربما لم يقُلْ ذلك، وكان سفيان فيما خلا ربما قال : حِمارَ وحش ، ثم صار إلى لحم حتَّى مات . وفى رواية : شقَّ حِمارِ وحشٍ ، وفى رواية : رِجل حمار وحشٍ .
وروى يحيى بن سعيد ، عن جعفر ، عن عمرو بن أُميَّة الضَّمْرِى عن أبيه ، عن الصَّعبِ ، أُهدى للنبى صلى الله عليه وسلم عَجُزَ حِمارِ وحْشٍ وهو بالجُحفة ، فأكل منه وأكل القوم . قال البيهقى : وهذا إسناد صحيح . فإن كان محفوظاً ، فكأنه ردَّ الحى ، وقبل اللَّحم .
وقال الشافعى رحمه اللَّه : فإن كان الصَّعبُ بن جَثَّامة أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم الحمارَ حيًّّاً ، فليس للمُحْرِم ذبحُ حمار وحش ، وإن كان أهدى له لحم الحمار ، فقد يحتمِلُ أن يكون علم أنه صِيد له ، فردَّه عليه ، وإيضاحه فى حديث جابر . قال : وحديثُ مالك : أنه أُهدى له حماراً أثبتُ من حديث مَن حدَّث أنه أُهدى له من لحم حمار .
قلت : أما حديث يحيى بن سعيد ، عن جعفر ، فغلط بلا شك ، فإن الواقعةَ واحدة ، وقد اتفق الرواةُ أنه لم يأكل منه ، إلا هذه الرواية الشاذَّة المنكرة .
وأما الاختلافُ فى كون الذى أهداه حيَّا ، أو لحماً ، فرواية مَن روى لحماً أولى لثلاثة أوجه .
أحدها : أن راويها قد حفظها ، وضبطَ الواقعةَ حتى ضبطها : أنه يقطر دماً ، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذى لا يُؤبه له .
الثانى : أن هذا صريح فى كونه بعضَ الحِمار ، وأنه لحم منه ، فلا يُناقض قوله : أُهدى له حماراً ، بل يُمكن حمله على رواية مَن روَى لحماً ، تسمية للحم باسم الحيوان ، وهذا مما لا تأباه اللغة .
الثالث : : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه ، وإنَّما اختلفوا فى ذلك البعض ، هل هو عجزُه ، أو شِقُّه ، أو رِجله ، أو لحم منه ؟ ولا تناقضَ بين هذه الروايات ، إذ يمكن أن يكون الشِّق هو الذى فيه العَجُز ، وفيه الرِّجل ، فصح التعبيرُ عنه بهذا وهذا ، وقد رجع ابنُ عيينة عن قوله : (( حماراً )) وثبت على قوله : (( لحم حمار )) حتى مات . وهذا يدل على أنه تبيَّن له أنه إنما أُهدى له لحماً لا حيواناً ، ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة ، فإنَّ قصة أبى قتادة كانت عام الحُديبية سنة ست ، وقصة الصَّعب قد ذكر غيرُ واحد أنها كانت فى حَجَّة الوداع ، منهم : المحبُّ الطبرى فى كتاب (( حجة الوداع )) له . أو فى بعض عُمَره وهذا مما يُنظر فيه . وفى قصة الظبى وحمار يزيد بن كعب السلمى البَهزى ، هل كانت فى حَجَّة الوداع ، أو فى بعض عُمَره واللَّه أعلم ؟ فإن حُمِل حديثُ أبى قتادة على أنه لم يصده لأجله ، وحديث الصَّعب على أنه صيد لأجله ، زال الإشكالُ ، وشهد لذلك حديث جابر المرفوع : (( صَيْدُ البَرِّ لَكُم حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ )) . وإن كان الحديثُ قد أُعِلَّ بأن المطلب ابن حنطب راويه عن جابر لا يُعرف له سماع منه ، قاله النسائى .
قال الطبرى فى (( حَجة الوداع )) له : فلما كان فى بعض الطريق ، اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً ، ولم يكن مُحرماً ، فأحلَّه النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم : هل أمره أحد منكم بشئ ، أو أشار إليه ؟ وهذا وهم منه رحمه اللَّه ، فإن قِصة أبى قتادة إنما كانت عام الحُديبية ، هكذا روى فى (( الصحيحين )) من حديث عبد اللَّه ابنه عنه قال : انطلقنا مع النبىِّ صلى الله عليه وسلم عامَ الحُديبية ، فأحرم أصحابُه ولم أحرِم ، فذكر قِصة الحمار الوحشى .
فصل
فلما مرَّ بوادى عُسْفَان : قال : (( يا أبا بكر ؛ أىُّ وادٍ هذا )) ؟ قال : وادى عُسْفان . قال : (( لقد مَرَّ به هُودٌ وصَالِحٌ على بَكْرَيْنِ أَحْمَرَيْن خُطُمُهُما اللِّيفُ وَأُزُرُهُم العبَاءُ ، وأرْدِيتُهُم النِّمارُ ، يُلَبُّونَ يَحَجُّونَ البَيْتَ العَتِيقَ )) ذكره الإمام أحمد فى المسند
فلما كان بَسَرِفَ ، حاضت عائشةُ رضى اللَّه عنها ، وقد كانت أهلَّت بعُمْرة ، فدخل عليها النبىُّ صلى الله عليه وسلم وهى تبكى ، قال : (( ما يُبْكِيكِ ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ )) ؟ قالت : نَعَمْ ، قال : (( هَذَا شئٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، افْعَلى مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفى بالبَيْتِ )) .
وقد تنازع العلماءُ فى قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفرِدة ؟ فإذا كانت متمتعةً ، فهل رفضت عُمْرتَها ، أو انتقلت إلى الإفراد ، وأدخلت عليها الحَجَّ ، وصارت قارنةً ، وهل العُمرة التى أتت بها مِن التنعيم كانت واجبة أم لا ؟ وإذا لم تكن واجبةً ، فهل هى مُجزِئةٌ عن عُمْرة الإسلام أم لا ؟ واختلفوا أيضاً فى موضع حيضها ، وموضع طُهرها ، ونحن نذكر البيان الشافى فى ذلك بحول اللَّه وتوفيقه .
واختلف الفقهاءُ فى مسألة مبنية على قصة عائشة ، وهى أن المرأة إذا أحرمت بالعُمْرة ، فحاضت ، ولم يُمكنها الطوافُ قبلَ التعريفِ ، فهل ترفُضُ الإحرامَ بالعُمْرة ، وتُهِلُّ بالحَجِّ مفرداً ، أو تُدخل الحج على العُمْرة وتصير قارِنة ؟ فقال بالقول الأول : فقهاءُ الكُوفة ، منهم أبو حنيفة وأصحابه ، وبالثانى : فقهاء الحجاز . منهم : الشافعى ومالك ، وهو مذهبُ أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه .
قال الكوفيون : ثبت فى (( الصحيحين )) ، عن عُروة ، عن عائشة ، أنها قالت : (( أهللتُ بعُمْرة ، فقدِمتُ مكَّةَ وأنا حائِض لم أَطُفْ بالبَيْتِ ولا بين الصفا والمروة ، فشكوتُ ذلك إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، فقال : (( انقُضِى رَأسَكِ ، وامْتَشِطِى ، وأَهلِّى بالحَجِّ ، ودَعِى العُمْرَةَ )) . قَالَتْ : فَفَعَلْتُ فَلَّما قَضَيْتُ الحَجَّ ، أرْسَلَنى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحمنَ بْنِ أبى بَكْرٍ إلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ مِنْه . فَقَالَ : (( هذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِك )) . قالوا : فهذا يدلُّ على أنها كانت متمتعة ، وعلى أنها رفضت عُمْرتها وأحرمَتْ بالحَجِّ ، لقوله صلى اللَّه عليه وسلم : (( دعى عُمْرَتَكِ )) ولقوله : (( انقُضى رَأسَكِ وامْتَشِطِى )) ، ولو كانت باقية على إحرامها ، لما جاز لها أن تمتشِطَ ، ولأنه قال للعُمْرة التى أتت بها من التنعيم : (( هذه مكانُ عُمْرَتِكِ )) . ولو كانت عُمْرَتُها الأولى باقية ، لم تكن هذه مكانَها ، بل كانت عُمْرةً مستقلةً .
قال الجمهور : لو تأملتم قِصةَ عائشة حقَّ التأمُّلِ ، وجمعتُم بين طرقها وأطرافها ، لتبيَّن لكم أنها قرنت ، ولم ترفُضِ العُمْرة ، ففى (( صحيح مسلم )) : عن جابر رضى اللَّه عنه ، قال : أهلَّت عائشة بعُمْرة ، حتى إذا كانت بِسَرِفَ ، عَرَكَتْ ، ثم دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على عائشة ، فوجدها تبكى ، فقال : (( ما شأنُكِ )) ؟ قالت : شأنى أنى قد حِضتُ وقد أَحلَّ الناس ، ولم أَحِلَّ ، ولم أطُفْ بِالبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إلى الحَجِّ الآنَ ، قال : (( إنَّ هذَا أمر قد كَتَبَهُ اللَّهُ على بَناتِ آدَمَ ، فاغْتَسِلى ، ثُمَّ أَهلِّى بالحَجِّ )) ففعلت ، ووقفتِ المواقِف كُلَّها ، حتى إذا طهُرت ، طافت بالكعبةِ وبالصّفا والمروة . ثم قال : (( قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وعُمْرَتكِ )) قالت : يا رسولَ اللَّه إنى أَجِدُ فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججتُ . قال : (( فاذَْهَبْ بِها يا عَبْدَ الرَّحْمَن فَأعْمِرْها مِنَ التَّنْعِيمِ )) .
وفى (( صحيح مسلم )) : من حديث طاووس عنها : أهللتُ بعُمرة ، وقَدِمْتُ ولم أَطُفْ حتَّى حِضْتُ ، فَنَسَكْتُ المَناسِكَ كُلَّها ، فقالَ لها النبىُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّفر : (( يَسَعُكِ طَوَافُكِ لَحِجِّكِ وعُمْرَتِكِ )) .
فهذه نصوص صريحة ، أنها كانت فى حَجٍّ وعُمْرة ، لا فى حَجٍّ مفرد ، وصريحة فى أن القارِن يكفيه طوافٌ واحد ، وسعىٌ واحِد ، وصريحةٌ فى أنها لم ترفُضْ إحرامَ العُمْرة ، بل بقيت فى إحرامها كما هى لم تَحِلَّ منه . وفى بعض ألفاظ الحديث : (( كونى فى عُمْرَتِك ، فَعَسى اللَّهُ أنْ يَرزُقَكيها )) . ولا يناقض هذا قوله : (( دَعى عُمْرَتَكِ )) . فلو كان المرادُ به رفضَها وتركَها ، لما قال لها : (( يسعُكِ طوافُكِ لِحَجِّك وعُمرتِكِ )) ، فعُلِم أن المراد : دعى أعمالها ليس المرادُ به رفضَ إحرامها .
وأما قوله : (( انقُضِى رَأْسَكِ وامتَشِطِى )) ، فهذا مما أعضل على الناس ، ولهم فيه أربعة مسالك :
أحدُها : أنه دليل على رفض العُمْرة ، كما قالت الحنفية .
المسلك الثانى : أنه دليلٌ على أنه يجوز للمُحْرِم أن يمشُط رأسه ، ولا دليلَ من كتاب ولا سُّـنَّة ولا إجماع على منعه من ذلك ، ولا تحريمهِ وهذا قولُ ابن حزم وغيره .
المسلك الثالث : تعليلُ هذه اللفظة ، وردُّها بأن عروةَ انفرد بها ، وخالف بها سائرَ الرواة ، وقد روى حديثَها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم ، فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة . قالوا : وقد روى حماد بن زيد ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، حديثَ حيضها فى الحج فقال فيه : حدَّثنى غيرُ واحد ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لها : (( دَعِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَأْسَكِ وَاْمتَشِطِى َ)) وذكر تمام الحديث ، قالوا :فهذا يدلُّ على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة .
المسلك الرابع : أن قوله : (( دَعِى العُمْرَةَ )) ، أى دَعِيها بحالها لا تخرجى منها ، وليس المرادُ تركَها ، قالوا : ويدل عليه وجهان :
أحدُهما : قوله : (( يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِك )) .
الثانى : قوله : (( كونى فى عُمرَتِكِ )) . قالوا : وهذا أولى مِن حمله على رفضها لسلامته من التناقض . قالوا : وأما قولُه : (( هذِه مَكَانُ عُمْرَتِكِ )) فعائشة أحبَّت أن تأتى بعُمْرة مفردة ، فأخبرها النبى صلى الله عليه وسلم أن طوافَها وقع عن حَجَّتها وعُمْرتها ، وأن عُمْرتها قد دخلت فى حَجِّها ، فصارت قارنة ، فأبت إلا عُمْرةً مفردةً كما قصدت أولاً ، فلما حصل لها ذلك ، قال : (( هذِه مَكَانُ عُمْرَتِكِ )) .
وفى سنن الأثرم ، عن الأسود ، قال : قلتُ لِعائشة : اعتمرتِ بَعْدَ الحَجّ؟ قالت : واللَّهِ ما كانت عُمْرةٍ ، ما كانت إلا زيارةً زُرتُ البَيْتَ .
قال الإمام أحمد : إنما أعمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم عائشةَ حين ألحَّت عليه ، فقالت : يَرْجِعُ الناسُ بنُسُكين ، وأرجِعُ بِنُسُكٍ ؟، فقال : (( يا عبد الرحمن ، أعْمِرْها )) فنظر إلى أدنى الحِلِّ ، فأعمرها مِنْه .