فصل عودة إلى سياق حجته صلى الله عليه و سلم
 
عدنا إلى سياق حَجَّته صلى اللَّه عليه وسلم
فلما كان بِسَرِف ، قال لأصحابه : (( مَنْ لَمْ يكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدىٌ فَلاَ )) . وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات .
فلما كان بمكة ، أمر أمراً حتماً : مَنْ لا هَدْى معه أن يجعلها عُمْرة ، ويَحِلَّ من إحرامه ، ومَن معه هَدْى ، أن يُقيم على إحرامه ، ولم ينسخ ذلك شئ البتة ، بل سأله سُراقة بنُ مالك عن هذه العُمرة التى أمرهم بالفسخ إليها ، هل هى لِعَامِهِمْ ذَلِكَ ، أَمْ لِلأبَدِ : قال : (( بَلْ لِلأبَد ، وإن العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فى الحجِّ إلَى يَوْمِ القِيامَة )) .
وقد روى عنه صلى اللَّه عليه وسلم الأمرَ بفسخِ الحَجِّ إلى العُمْرة أربعةَ عشرَ مِن أصحابه ، وأحاديثُهم كلُّها صحاح ، وهم : عائشةُ ، وحفصة أُمَّا المؤمنين ، وعلىُّ بن أبى طالب ، وفاطمةُ بنتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وأسماءُ بنت أبى بكر الصِّدِّيق ، وجابرُ بن عبد اللَّه ، وأبو سعيد الخُدرى ، والبراءُ بن عازب ، وعبدُ اللَّه بن عمر ، وأنسُ بن مالك ، وأبو موسى الأشعرى ، وعبدُ اللَّه ابن عباس ، وسَبْرَةُ بنُ معبَدٍ الجُهنى ، وسُرَاقةُ بن مَالِكٍ المُدْلِجِىُّ رضى اللَّه عنهمْ .. ونحن نشير إلى هذه الأحاديث .
ففى (( الصحيحين )) : عن ابن عباس ، قَدِمَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه صَبِيحَةَ رابعةٍ مُهلِّين بالحَجِّ ، فأمرهم أن يجعلُوها عُمْرة ، فتعاظَم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول اللَّه ؛ أىُّ الحلِّ ؟ فقال : (( الحِلُّ كُلُّه )) .
وفى لفظ لمسلم : قدِم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابُه لأربع خَلَوْنَ من العشر إلى مكة ، وهم يُلبُّون بالحج ، فأمرهم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عُمرةً ، وفى لفظ : وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمْرة إلا مَن كان معه الهَدْى .
وفى (( الصحيحين )) عن جابر بنِ عبد اللَّه : أهلَّ النبىُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحجِّ ، وليس مع أحد منهم هَدْى غير النبى صلى الله عليه وسلم وطلحة ، وقَدِمَ على رضى اللَّه عنه من اليمن ومعه هَدْى ، فقال : أهللتُ بما أهلَّ به النبىُّ صلى الله عليه وسلم ، فأمرهم النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عُمْرة ، ويطوفوا ، ويقصروا ، ويَحِلُّوا إلا مَن كان معه الهَدْىُ ، قالوا: ننطلِقُ إلى مِنَى وَذَكَرُ أحدنا يقطُرُ ؟ فبلغ ذلك النبىَّ صلى الله عليه وسلم فقال : (( لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، ولَوْلا أنَّ معىَ الهَدْىَ لأَحْلَلْتُ )) . وفى لفظ : فقام فينا فقال : (( لَقَدْ عَلِمْتُم أنِّى أَتْقاكُم للّه ، وأَصْدَقُكُم ، وأَبَرُّكُمْ ، وَلَوْلاَ أنَّ معىَ الهَدْى لحَلَلْت كَما تَحِلُّون ، ولَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لم أَسُق الهَدْىَ ، فحُلُّوا )) فَحَلَلْنا ، وسَمعنا وأطعَنا ، وفى لفظ : أمرنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أحللْنا ، أن نُحْرِمَ إذا تَوجَّهْنَا إلى مِنَى . قال : فأَهْلَلْنا من الأَبْطَح ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِك بْنِ جُعْشُم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ للأَبَدِ ؟ قال : (( لِلأبَدِ )) . وهذه الألفاظُ كلُّها فى الصحيح وهذا اللفظُ الأخير صريح فى إبطال قولِ مَنْ قال : إن ذلك كان خاصاً بهم ، فإنه حينئذ يكون لِعامهم ذلك وحده لا للأبد ، ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : إنَّهُ لِلأبَدِ .
وفى (( المسند )) : عن ابن عمر ، قَدِمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابُه مُهلِّينَ بالحجِّ ، فقال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ شَاءَ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَه الهَدْىُ )) . قالُوا : يا رسولَ اللَّه ؛ أيروحُ أحدُنا إلى مِنَى وَذَكَرُه يَقطُرُ مَنيَّاً ؟ قال : (( نَعَمْ )) وسَطَعتِ المَجامِرُ .
وفى السنن : عن الرَّبيع بن سَبْرَة ، عَنْ أَبِيه :خرجْنَا مع رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كُنَّا بعُسفان ، قال سُراقة بن مَالك المُدْلجىُّ : يا رسول اللَّه ؛ اقْضِ لنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأنَّما وُلِدُوا اليَوْمَ ، فَقَال : (( إنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُم فى حَجَّة عُمْرَةً ، فإذا قَدِمْتم ، فَمن تَطَوَّفَ بالبَيْتِ وسَعَى بيْن الصَّفَا والمَرْوَة ، فَقدْ حَلَّ إلاَّ مَنْ مَعَهُ هَدْى )) .
وفى (( الصحيحين )) عن عائشة : خرجْنَا معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، لا نَذْكُرُ إلا الحَجَّ ... فذكرتِ الحديثَ ، وفيه : فلما قَدِمْنَا مكة ، قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه : (( اجْعَلوهَا عُمْرَةً )) فأحلَّ الناسُ إلا مَنْ كان معه الهَدْى ... وذكَرَتْ باقى الحديث .
وفى لفظ للبخارى : خرجْنَا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا نَرى إلا الحَجَّ ، فلما قَدِمْنَا تطوَّفْنَا بالبيت ، فأمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم مَن لم يكن ساق الهَدْى أن يَحِلَّ ، فحلَّ مَن لم يكن ساقَ الهَدْى ونساؤه لم يَسُقْن ، فأحللن .
وفى لفظ لمسلم : ((دخل علىَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو غضبانُ ، فقلتُ : مَنْ أغضَبكَ يا رسولَ اللَّهِ أدخله اللَّه النار . قال : أوَ ما شَعَرْتِ أنِّى أمَرْتُ النَّاسَ بأَمْرٍ ، فإذا هُم يَتَرَدَّدُون ، ولو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرى ما اسْتَدْبَرْتُ . ما سُقْتُ الهَدْىَ معى حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ أحِلَّ كما حَلُّوا )) . وقال مالك : عن يحيى بن سعيد ، عن عَمْرة ، قالت : سمعتُ عائشة تقولُ : خرجْنَا معَ رسولِ صلى الله عليه وسلم لخمس ليالٍ بَقِينَ مِن ذى القِعْدة ، ولا نَرى إلا أنه الحَجُّ ، فلما دَنَونا مِن مكة ، أمرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَن لم يكن معه هَدْى إذا طافَ بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِلَّ ، قال يحيى بن سعيد : فذكرتُ هذا الحديثَ للقاسم بن محمد ، فقال : أتتك واللَّهِ بالحديثِ على وجهه .
وفى (( صحيح مسلم )) : عن ابن عمر ، قال : حدَّثتنى حفصةُ ، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَداعِ ، فَقُلْتُ : ما مَنَعَكَ أَنْ تَحِلَّ ؟ فقال : (( إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى ، وقَلَّدْتُ هَدْيى ، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الهَدْىَ )) .
وفى (( صحيح مسلم )) : عن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما ، خرجنا مُحرِمِينَ ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَلْيَقُمْ عَلَى إحْرامِه ، ومَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَلْيَحْلِلْ )) ... وذكرتِ الحديث .
وفى (( صحيح مسلم )) أيضاً : عن أبى سعيد الخُدرى ، قال : خرجْنَا مَعَ رَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، نَصْرُخُ بالحجِّ صُراخاً ، فلما قَدِمْنَا مكَّة أمَرنا أن نَجْعَلَها عُمْرةً إلا مَنْ سَاقَ الهَدْىَ ، فلما كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، وَرُحْنَا إلى مِنَى ، أهللنَا بالحَجِّ .
وفى (( صحيح البخارى )) : عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما ، قال : أهَلَّ المُهاجرُونَ والأَنْصارُ ، وأزواجُ النبى صلى الله عليه وسلم فى حَجَّةِ الوَدَاع ، وأهللنَا فلما قَدِمْنَا مَكَّة ، قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (( اجْعَلُوا إهْلاَلَكُم بالحَجِّ عُمْرَةً إلاَّ مَنْ قَلَّدَ الهَدْى))... وذكر الحديث .
وفى (( السنن )) عن البرَّاء بن عازب : خرجَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابُه ، فأحرمْنَا بالحجِّ ، فلما قَدِمنَا مكة ، قال : (( اجْعَلوا حَجَّكُم عُمْرَة )) . فقال الناسُ: يا رسول اللَّهِ ؛ قد أحرمنا بالحَجِّ ، فكيف نجعلُها عُمْرَةً ؟ فقال : ((انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلوهُ )) فردَّدُوا عليه القولَ ، فَغَضِبَ ، ثم انطلق حتَّى دخل على عائشة وهو غَضْبانُ ، فرأتِ الغضَب فى وجهه فقَالت : مَنْ أَغْضَبَكَ أغضبه اللَّهُ ، فَقَالَ : (( وَمَا لِىَ لا أَغْضَبُ وأَنَا آمُرُ أَمْراً فَلا يُتَّبَعُ )) .
ونحن ، نُشهِدُ اللَّه علينا أنَّا لو أحرمنا بحَجٍّ ، لرأينا فرضاً علينا فسخهُ إلى عُمْرة تفادياً مِن غضبِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، واتباعاً لأمره . فواللَّهِ ما نُسِخَ هذا فى حَياتِهِ ولا بَعْدَهُ ، ولا صحَّ حَرْفٌ واحِد يُعارضه ، ولا خصَّ به أصحابَه دُونَ مَنْ بعدهم ، بل أجرى اللَّه سبحانه على لِسان سُراقة أن يسأله : هل ذلك مختصٌ بهم ؟ فأجاب بأنَّ ذلك كائن لأبد الأبد ، فما ندرى ما نُقدِّم على هذه الأحاديث ، وهذا الأمر المؤكَّد الذى غضب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على مَن خالفه .
وللّه دَرُّ الإمام أحمد رحمه اللَّه إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له : يا أبا عبد الله ؛ كُلُّ أمرِك عِندى حَسن إلا خَلَّةً واحِدةً : قال : وما هى ؟ قال : تقولُ بفسخ الحَجِّ إلى العُمْرة . فقال : يا سلمة ؛ كنتُ أرى لكَ عقلاً ، عندى فى ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، أأتركُها لِقَوْلكَ ؟،
وفى (( السنن )) عن البرَّاء بن عازب ، أن علياً رضى اللَّه عنه لما قَدِمَ على رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم من اليمن ، أدرك فاطمةَ وقد لبست ثياباً صَبِيغاً ، ونَضَحَتِ البَيْتَ بِنَضُوحٍ ، فَقَالَ : مَا بَالُكِ ؟ فَقالَت : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَر أصْحَابَه فَحَلُّوا .
وقال ابنُ أبى شيبة : حدَّثنا ابنُ فضيل ، عن يزيد ، عن مجاهد ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ الزبير : أفرِدُوا الحَجَّ ، ودَعُوا قولَ أعماكُم هَذَا . فقال عبدُ اللَّهِ ابنُ عباس : إن الَّذى أعمى اللَّه قلبَه لأنتَ ، ألا تسألُ أُمَّك عَنْ هذا ؟ فأرسلَ إليها، فقالَتْ : صَدَقَ ابْنُ عَبَّاس ، جِئنا مَعَ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم حُجَّاجاً ، فجعلناها عُمْرَةً ، فحللنا الإحلالَ كُلَّه ، حتَّى سَطَعَتِ المَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّساء .
وفى (( صحيح البخارى )) عن ابن شِهاب ، قال : دخلتُ على عطاء أستفتِيه ، فقال : حدّثنى جابرُ بنُ عبد اللَّه : أنه حجَّ مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم ساق البُدن معه ، وقد أهلُّوا بالحجِّ مفرداً ، فقال لهم : (( أَحِلُّوا مِنْ إحْرامِكُم بِطَوَافٍ بالبَيْتِ ، وبَيْنَ الصَّفَا والْمروَة ، وقَصِّرُوا ، ثُمَّ أقِيمُوا حَلالاً ، حَتَّى إذَا كَانَ يَومُ التَّرْوِيَةِ ، فأهِلُّوا بالحَجِّ واجْعَلُوا التى قَدِمْتُم بها مُتْعَةٌ )) . فقالُوا : كَيْفَ نَجْعَلُها مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ ؟ فقال : (( افْعَلُوا مَا آمُرُكُم به ، فَلَوْلا أنى سُقْتُ الهَدْى ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذى أَمَرْتُكُم بِهِ ، وَلَكِنْ لا يحِلُّ مِنِّى حَرَامٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْىُ مَحِلَّه )) ، ففعلُوا .
وفى (( صحيحه )) أيضاً عنه : أهلَّ النبىُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحَجِّ ... وذكر الحديث . وفيه : فأمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عُمرةً ، ويطوفوا ، ثم يقصِّروا إلا مَن ساق الهَدْى : فقالوا : أننطلق إلى مِنَى وذَكَرُ أحَدنا يقطُر ؟ فبلَغ النبىَّ صلى الله عليه وسلم فقال : (( لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ ولوْلا أنَّ معى الهَدْى ، لأَحْلَلْتُ )) .
وفى (( صحيح مسلم )) عنه فى حَجة الوداع : حتى إذا قَدِمنا مكَّة ، طُفنا بالكعبة وبالصَّفا والمروة ، فأمرنَا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، أن يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لم يكُن معه هَدْى ، قال : فقُلنا : حِلُّ ماذا ؟ قال : (( الحِلُّ كُلُّه )) ، فواقعنا النِّسَاءَ ، وتَطيَّبنَا بالطِّيب ، ولَبِسْنَا ثيابَنا ، ولَيْس بيننا وبَيْنَ عَرفة إلا أربعُ ليال ، ثم أهللنا يَوْمَ التروية .
وفى لفظ آخَر لمسلم : (( فمَنْ كَانَ منْكُم لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ ، فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةً ، فحلَّ الناسُ كُلُّهُم وقصَّروا إلا النبىَّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ كَان مَعَهُ هَدْى ، فلما كان يَوْمُ التروية ،توجَّهُوا إلى مِنَى ، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ
وفى (( مسند البزار )) بإسناد صحيح : عن أنس رضىَ اللَّه عنه ، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم ، أهلَّ هُوَ وأصحابُه بالحَجِّ والعُمْرة ، فلما قدموا مكة ، طافوا بالبيت والصفا والمروة ، وأمرهم رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يَحِلُّوا ، فهابوا ذلك ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : (( أَحِلُّوا فَلَوْلاَ أَنَّ مَعى الهَدْىَ ، لأَحْلَلْتُ )) ، فأحلُّوا حَتَّى حَلُّوا إلى النِّسَاءِ .
وفى (( صحيح البخارى )) : عن أنس ، قال : (( صلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ونحنُ معه بالمدينة الظهرَ أربعاً ، والعصر بذى الحُليفة ركعتين ، ثم بات بها حتى أصبح ، ثم ركب حتى استوت به راحلتُه على البيداءِ ، حَمِدَ اللَّه ، وسبَّح ، ثم أهلَّ بحَجٍّ وعُمرة ، وأهلَّ الناسُ بهما ، فلما قَدِمْنَا أمر الناس فحلُّوا ، حتى إذا كان يومُ التَّروية ، أهلُّوا بالحَجِّ )) .... وذكر باقى الحديث .
وفى (( صحيحه )) أيضاً : عن أبى موسى الأشعرى ، قال : بعثنى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى قومى باليمن ، فجئت وهو بالبطحاء ، فَقَالَ : (( بِمَ أَهْلَلْتَ )) ؟ فَقُلْتُ : أَهْلَلْتُ بإِهَلالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ : (( هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْى )) ؟ قلتُ : لا ، فأَمَرَنى ، فطُفْتُ بالبَيْتِ وَبِالصَّفَا والمَرْوَةِ ، ثمَّ أَمرَنى فَأَحْلَلْتُ .
وفى (( صحيح مسلم )) : أن رجلاً من بنى الهُجَيْمِ قال لابن عبَّاس : ما هَذِه الفُتيا التى قَدْ تشغَّبَت بالنَّاس ، أنَّ مَنْ طَافَ بالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ؟ فَقَالَ : سُّـنَّة نَبِيِّكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم وإنْ رَغِمْتُم .
وصدق ابنُ عباس ، كُلُّ مَن طاف بالبيت ممن لا هَدْى معه مِن مفرِد ، أو قارِن ، أو متمتِّع ، فقد حلَّ إما وجوباً ، وإما حكماً ، هذه هى السُّـنَّة التى لا رادَّ لها ولا مدفع ، وهذا كقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : (( إذَا أدْبَرَ النَّهارُ مِنْ هاهنا ، وأقْبَلَ الليل مِنْ هاهنا ، فقد أفْطَرَ الصَّائِم )) ، إما أن يكون المعنى : أفطر حكماً ، أو دخل وقت إفطاره ، وصار الوقتُ فى حقه وقتَ إفطار . فهكذا هذا الذى قد طاف بالبيت ، إما أن يكون قد حلَّ حُكماً ، وإما أن يكون ذلك الوقت فى حقه ليس وقتَ إحرام ، بل هو وقتُ حِلٍّ ليس إلا ، ما لم يكن معه هَدْى ، وهذا صريحُ السُّـنَّة .
وفى (( صحيح مسلم )) أيضاً عن عطاء قال : كان ابنُ عباس يقولُ : لا يطوف بالبيتِ حَاج ولا غيرُ حاجٍّ إلا حَلَّ . وكانَ يقولُ : هُوَ بَعْدَ المُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ ، وكان يأخذُ ذلك مِن أمر النبىَّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، حين أمرهم أن يَحِلَّوا فى حَجَّةِ الوَدَاع .
وفى (( صحيح مسلم )) : عن ابن عباس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( هذه عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بها ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْىُ ، فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ العُمْرَةُ فى الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيَامَةَ )) .
وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن أبى الشَّعثاء ، عنِ ابن عباس قال : مَنْ جَاءَ مُهِلاً بالحَجِّ ، فإنَّ الطَّوافَ باليَيْتِ يُصَيِّرُه إلى عُمْرَةٍ شَاءَ أوْ أَبَى ، قُلْتُ : إن النَّاسَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ ، قَالَ : هِيَ سُّـنَّة نَبِّيهِمْ وإنْ رَغِمُوا.
وقد روى هذا عنِ النبى صلى الله عليه وسلم مَنْ سمَّيْنا وغيرهم ، وروى ذلك عنهم طوائفُ مِن كبار التابعين ، حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكَّ ، ويُوجب اليقينَ ، ولا يُمكن أحداً أن ينكره ، أو يقول : لم يقع ، وهو مذهبُ أهل بيت رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، ومذهبُ حَبْر الأُمة وبحرها ابنِ عباس وأصحابهِ ، ومذهبُ أبى موسى الأشعرى ، ومذهبُ إمام أهل السُّـنَّة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه ، وأهل الحديث معه ، ومذهب عبد اللَّه بن الحسن العنبرى قاضى البصرة ، ومذهب أهل الظاهر .
والذين خالفوا هذه الأحاديث ، لهم أعذار .
العذر الأول : أنها منسوخة .
العذر الثانى : أنها مخصوصة بالصحابة ، لا يجوزُ لِغيرهم مشاركُتهم فى حكمها .
العذر الثالث : معارضُتها بما يَدُلُّ على خلاف حُكمها ، وهذا مجموعُ ما اعتذروا به عنها .
ونحن نذكر هذه الأعذار عُذْراً عُذْراً ، ونبيِّنُ ما فيها بمعونة اللَّه وتوفيقه .
أما العذر الأول ، وهو النسخ ، فيحتاج إلى أربعة أُمور ، لم يأتوا منها بشئ يحتاج إلى نصوص أُخر ، تكون تِلك النصوصُ معارضة لهذه ، ثم تكونُ مع هذه المعارضة مقاومة لها ، ثم يُثبت تأخرُّها عنها . قال المدَّعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السِّجستانى : حدثنا الفريابى ، حدثنا أبان بن أبى حازم ، قال: حدثنى أبو بكر بن حفص ، عن ابن عُمر ، عن عُمَرَ بنِ الخطاب رضى اللَّه عنه أنه قال لما ولى : (( يا أيُّها الناس ؛ إن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، أحلَّ لنا المتُعة ثم حرَّمها علينا )) رواه البزار فى (( مسنده )) عنه
قال المبيحون للفسخ : عجباً لكم فى مُقاومة الجبال الرَّواسى التى لا تُزعزِعُها الرِّياحُ بِكَثِيبٍ مَهيلِ ، تسفيه الرَّياحُ يميناً وشمالاً ، فهذا الحديثُ ، لا سند ولا متن ، أما سندُه ، فإنه لا تقومُ به حُجة علينا عند أهلِ الحديث ، وأما متنُه ، فإن المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التى أحلَّها رسولُ الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، ثم حرَّمها ، لا يجوز فيها غيرُ ذلك البتة ، لوجوه .
أحدها : إجماعُ الأُمة على أنَّ مُتعة الحَجِّ غيرُ محرَّمة ، بل إما واجبة ، أو أفضلُ الأنساك على الإطلاق ، أو مستحبة ، أو جائزة ، ولا نعلم للأُمة قولاً خامساً فيها بالتحريم .
الثانى : أن عُمَرَ بنَ الخطاب رضى اللَّه عنه ، صحَّ عنه مِن غير وجه ، أنه قال: لو حججتُ لتمتعتُ ، ثم لو حججتُ لتمتعتُ . ذكره الأثرم فى ((سننه )) وغيره
وذكر عبد الرزاق فى (( مصنفه )) : عن سالم بن عبد اللَّه ، أنه سئل : أنهى عمر عن مُتعة الحَجّ ؟ قال : لا ، أَبَعْدَ كِتابِ اللَّه تعالى ؟ وذكر عن نافع ، أن رجلاً قال له : أنهى عمر عن مُتعة الحج ؟ قال : لا . وذكر أيضاً عن ابن عباس ، أنه قال : هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المُتعة يعنى عمَر سمعتُه يقول : لو اعتمرتُ ، ثم حججتُ ، لتمتَّعتُ .
قال أبو محمد بن حزم : صحَّ عن عمر الرجوعُ إلى القول بالتمتع بعد النهى عنه ، وهذا محال أن يرجعَ إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ .
الثالث : أنه من المحال أن ينهى عنها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله : هل هى لِعامِهم ذلك أم للأبد ؟ فقال : (( بل للأبد )) ، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها ، وهذا أحدُ الأحكام التى يستحيل ورود النسخ عليها ، وهو الحكمُ الذى أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه ، فإنه لا خلف لِخبره .