فصل في طوافه صلى الله عليه و سلم بالبيت عند قدومه
 
وأما طوافُه بالبيت عند قدومه، فاختُلِفَ فيه، هل كان على قدميه، أو كان راكباً؟ ففى ((صحيح مسلم)): عن عائشة رضى اللَّه عنها، قالت: ((طافَ النبى صلى الله عليه وسلم فى حَجَّةِ الوَدَاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلِمُ الرُّكْنَ كراهية أن يُضْرَبَ عنْه الناسُ)).
وفى ((سنن أبى داود)): عن ابن عباس، قال: ((قَدِمَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم مكة وهو يَشْتَكِى، فَطافَ على راحلِته، كلَّمَا أتى على الرُّكْنِ، استلمه بمِحْجَنٍ، فلما فَرَغَ مِن طوافه، أناخ، فصلَّى ركعتين. قال أبو الطفيل: رأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم يطوفُ حولَ البيتِ على بعيره، يَسْتَلِمُ الحجر بمِحْجنِه، ثم يقبِّله)). رواه مسلم دون ذِكر البعير. وهو عند البيهقى، بإسناد مسلم بِذِكْرِ البَعيرِ. وهذا واللَّهُ أعلم فى طواف الإفاضة، لا فى طوافِ القُدوم، فإن جابراً حكى عنه الرملَ فى الثلاثة الأُوَل، وذلك لا يكون إلا مع المشى.
قال الشافعى رحمه اللَّه: أما سُبعه الذى طافه لمقدَمِه، فعلى قدميه، لأن جابراً حكى عنه فيه، أنه رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، فلا يجوز أن يكون جابرٌ يحكى عنه الطواف ماشياً وراكباً فى سُبعٍ واحد. وقد حفظ أن سُبعه الذى ركب فيه فى طوافه يومَ النحر، ثم ذكر الشافعى: عن ابن عُيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أمَرَ أصحابَه أن يُهَجِّروا بالإفاضة، وأفاض فى نسائه ليلاً على راحلته يستلم الرُّكن بِمحْجَنِهِ، أحسِبه قال: فيقبِّل طرف المحجن.
قلت: هذا مع أنه مرسل، فهو خلاف ما رواه جابر عنه فى
((الصحيح)) أنه طاف طوافَ الإفاضة يوم النحر نهاراً، وكذلك روت عائشة وابنُ عمر، كما سيأتى وقول ابن عباس: إن النبى صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكى، فطاف على راحلته، كلما أتى الركن استلمه. هذا إن كان محفوظاً، فهو فى إحدى عُمَره، وإلا فقد صح عنه الرمل فى الثلاثة الأُوَل من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم فى السعى: إنه رمل على بعيره، فإن مَن رمل على بعيره، فقد رمل، لكن ليس فى شئ من الأحاديثِ أنه كان راكباً فى طواف القدوم. واللَّه أعلم.