فصل في أنه لا يختص الذبح بالمنحر وحيثما ذبح فى مِنَى أو مكة أجزأه
 
ونحر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِمَنْحَرِهِ بمِنَى، وأعلمهم
((أن مِنَى كُلَّها مَنْحَرٌ، وأَنَّ فِجاجَ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ)) وفى هذا دليلٌ على أن النحرَ لا يختصُّ بمِنَى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كما أنه لـمَّا وقف بعرفة قال: ((وَقَفْتُ هاهنا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)). ووقَفَ بمزدَلِفَة، وقال: ((وَقَفْتُ هاهنا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ)) وسُئل صلى اللَّه عليه وسلم أن يُبنى له بمِنَى بِنَاءٌ يُظِلُّه مِنَ الحَرِّ، فَقَال: ((لاَ، مِنَى مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ)) وفى هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن مَن سبق إلى مكان منها فهو أحقُّ به حتى يرتَحِلَ عنه، ولا يَمْلِكُه بذلك