فصل في هل كان صلى الله عليه وسلم يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدها؟
 
في هل كان صلى الله عليه وسلم يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدها؟
ولم يزل في نفسي، هل كان يرمى قبلَ صلاة الظهر أو بعدَها؟ والذي يغلِبُ على الظن، أنه كان يرمي قبل الصلاة، ثم يَرجع فيُصلِّى، لأن جابراً وغيرَه قالوا: كانَ يرمي إذا زالتِ الشمس، فعقَّبوا زوالَ الشمس برميه. وأيضاً، فإن وقت الزوال للرمي أيامَ مِنَى، كطلوع الشمس لرمى يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يومَ النحر لما دخل وقتُ الرمي، لم يُقَدِّمْ عليه شيئاً من عِبادات ذلك اليوم، وأيضاً فإن الترمذي، وابنَ ماجه، رويا في ((سننهما)) عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يرمى الجِمارَ إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قَدْرَ ما إذا فرغ من رميه صلَّى الظهر، وقال الترمذي: حديث حسن، ولكن في إسناد حديث الترمذي: الحجاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه: إبراهيمُ ابن عثمان أبو شيبة، ولا يُحتج به، ولكن ليس في الباب غيرُ هذا.
وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمى يوم النحر راكباً، وأيام مِنَى ماشياً في ذهابه ورجوعه.