فصل فيوقوفه صلى الله عليه وسلم في الملتزم
 
وأما المسألة الثانية: وهى وقوفُه فى الملتزم، فالذي روى عنه، أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبى داود، عن عبد الرحمن بن أبى صفوان، قال: ((لما فتح رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، انطلقتُ، فرأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَد خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ هُوَ وأَصْحَابُه وقد استلَمُوا الرُّكْنَ مِنَ البَابِ إلى الحَطِيم، وَوَضَعُوا خُدُودَهُم على البَيْتِ، ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَسطَهُم)).
وروى أبو داود أيضاً: مِن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((طُفْتُ مَعَ عَبدِ اللَّه، فَلَّما حَاذَى دُبُرَ الكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلاَ تَتَعَوّذُ؟ قال: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النار، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ، فَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِراعَيْهِ هَكَذا، وَبَسَطَهُمَا بَسْطاً، وقَالَ: هَكَذَا رَأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ)).
فهذا يحتمِل أن يكونَ في وقت الوداع، وأن يكونَ في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرُهما: إنه يُستحَب أن يَقِفَ في الملتزم بعد طواف الوَداع ويدعو، وكان ابنُ عباس رضى اللَّه عنهما يلتزِمُ ما بين الرُّكن والبَابِ، وكان يقول: لا يلتزمُ ما بينهما أحدٌ يسأل اللَّه تعالى شيئاً إلا أعطاه إيَّاه، واللَّه أعلم.