فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى السلام على الصِبية والنساء
 
وثبت عنه - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه مرَّ بِصبيان، فسلَّم عليهم، ذكره مسلم. وذكر الترمذى فى ((جامعه)) عنه صلى اللَّه عليه وسلم: ((مرَّ يَوْماً بجماعةِ نسوة، فألوى بيده بالتسليم)).
وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد: ((مرَّ علينا النبى صلى الله عليه وسلم فى نسوة، فسلَّم علينا))، وهى رواية حديثِ الترمذى، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلَّم عليهن بيده.
وفى ((صحيح البخارى)): أن الصحابه كانوا ينصرِفُونَ مِن الجمعة فيَمُرُّونَ عَلَى عجوز فى طريقهم، فَيُسلِّمونَ عليها، فتُقدِّم لهم طعاماً من أُصول السلق والشًَّعِيرِ.
وهذا هو الصوابُ فى مسألة السلام على النساء: يُسلِّم على العجوز وذواتِ المحارم دونَ غيرهن.