فصل في تحريم لحوم الحمر الإنسية
 
ومنها تحريمُ لحوم الحُمُرِ الإِنسية، صح عنه تحريمُها يومَ خيبر، وصح عنه تعليلُ التحريم بأنها رِجسٌ، وهذا مقدَّمٌ على قول من قال من الصحابة: إنما حرمها، لأنها كانت ظهرَ القوم وحَمُولَتهم، فلما قيل له: فنيَ الظهرُ وأكلت الحمر، حرمها، وعلى قول من قال: إنما حرمها، لأنها لم تُخمس، وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها كانت حول القرية، وكانت تأكُلُ العَذِرَةَ، وكل هذا في ((الصحيح))، لكن قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها رِجْسٌ)) مقدَّم على هذا كلَه، لأنه مِن ظن الراوي، وقولِه بخلاف التعليل بكونها رجساً.
ولا تعارضُ بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: {قُل لاَ أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَماً عَلَى طَاعِمٍ يَطعَمُه إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيتَةً أو دَماً مَسْفُوحاَ، أَو لَحْمَ خَنْزِيرٍ فإِنَهُ رجس أَو فِسْقاً أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ به} [الأنعام:145]، فإنه لم يكن قد حُرِّمَ حينَ نزول هذه الآية مِن المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريمُ كانَ يتجدَدُ شيئاً فشيئاً، فتحريمُ الحُمُر بعد ذلك تحريمٌ مبتدأ لما سكت عنه النصُّ، لا أنه رافع لما أباحه القرآن، ولا مُخصص لعمومه، فضلاً عن أن يكون ناسخاَ. والله أعلم.