فصل فى جواز عقر فرس العدو
 
وفيها: جوازُ عقرِ فرسِ العدو ومركُوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله، كـما عقر علىُّ رضى الله عنه جمل حامل راية الكفار، وليس هذا مِن تعذيب الحيوان المنهى عنه .
وفيها: عفُو رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عمن همَّ بقتله، ولم يُعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد، كأنه ولى حميم .
ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة، من إخباره لشيبة بما أضمر فى نفسه، ومن ثباته، وقد تولَّى عنه الناسُ، وهو يقول:
أنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ أنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ
وقد استقبلته كتائبُ المشركين .
ومنها: إيصالُ الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البُعْدِ منه، وبركتُه فى تلك القبضة، حتى ملأت أعينَ القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه، حتى رآهم العدوُّ جهرة، ورآهم بعض المسلمين .
ومنها: جوازُ انتظار الإمام بقسم الغنائمُ إسلامَ الكفار ودخولَهم فى الطاعة، فيرد عليهم غنائِمَهَم وسبيَهم، وفى هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تُملك بالقسمة، لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء، لم يستأنِ بهم النبىُّ صلى الله عليه وسلم لِيردها عليهم، وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة، أو إحرازها بدار الإسلام، رُدَّ نصيبُه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبى حنيفة: لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شئ، ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته