فصل فى ما فى غزوة ثقيف من الفوائد الفقهية
 
ومنها: جواز غزوِ الرجل وأهلُه معه، فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان معه فى هذه الغزوة أُم سلمة وزينب.
ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار، ورميهم به وإن أفضى إلى قتل مَن لم يُقاتل مِن النساء والذُرِّية.
ومنها: جوازُ قطع شجر الكُفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويَغيظهم، وهو أنكى فيهم
ومنها: أنَّ العبد إذا أَبَقَ من المشركين ولحق بالمسلمين، صار حراً. قال سعيد ابن منصور: حدَّثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعتِقُ العبيد إذا جاؤوا قَبْلَ مواليهم.
وروى سعيد بن منصور أيضاً، قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبدَ إذا خرجَ مِن دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيدُّه بعده لم يُرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد، ثم خرج العبد، رُدَّ على سيده.
وعن الشعبى، عن رجل مِن ثقيف، قال: سألنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يَرُدَّ علينا أبا بَكْرَةَ، وكان عبداً لنا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصِر ثقيفاً، فأسلم، فأبى أن يَرُدَّهُ علينا، فقال: ((هُوَ طَلِيقُ الله، ثمَّ طَلِيقُ رَسُولِهِ)) فلم يرده علينا.
قال ابن المنذر: وهذا قول كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم.