فصل فى أنه لا يلزم المصابرة إذا حاصر الامام حصنا ولم بفتح
 
ومنها: أن الإمام إذا حاصر حِصناً، ولم يُفتح عليه، ورأى مصلحةَ المسلمين فى الرحيل عنه، لم يَلزمه مصابرتُه، وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرةُ إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها.