فصل فى جواز صرف الإمامُ الأموالُ التى تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت فى الجهاد ومصالح المسلمين
 
ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التى تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت فى الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام،بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التى تُساق إليها كلها، ويصرفها على الجند والمقاتلة، ومصالح الإسلام، كما أخذ النبىُّ صلى الله عليه وسلم أموال اللات، وأعطاها لأبى سفيان يتألَّفه بها، وقضى منها دَيْن عُروة والأسود، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التى بُنيت على القبور التى اتُخِذت أوثاناً، وله أن يقطعها للمقاتلة، أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم فى أوقافها، فإن وقفها، فالوقف عليها باطل، وهو مال ضائع، فيُصرف فى مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا فى قُرْبة وطاعة لله ورسوله، فلا يَصِحُّ الوقف على مشهد، ولا قبر يُسرج عليه ويُعظَّم، ويُنذَر له، ويُحَج إليه، ويُعبد من دون الله، ويُتخَذ وثناً من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام، ومَن اتبع سبيلهم.