فصل فى أنَّ ((وادى وَجّ)) وهو واد بالطائف حرم يحرم صيدُه وقطع شجره
 
ومنها: أنَّ وادى وَجّ وهو وادٍ بالطائف حَرَمٌ يحرم صيدُه، وقطعُ شجره، وقد اختلف الفقهاء فى ذلك، والجمهور قالوا: ليس فى البقاع حَرَمٌ إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم فى حَرَم المدينة، وقال الشافعى رحمه الله فى أحد قوليه: وَجٌ حَرَم يحرم صيده وشجره، واحتجَّ لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذى تقدم، والثانى: حديث عُروة بن الزبير، عن أبيه الزبير، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ صَيْدَ وَجّ وعِضَاهَه حَرَم مُحَرَّم لله)) رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يُعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عُروة. قال البخارى فى تاريخه: لا يُتابَع عليه.
قلت: وفى سماع عُروة من أبيه نظر، وإن كان قد رآه.. والله أعلم