فصل فى انعقاد اليمين فى حال الغضب إذا لم يَبلغ به حد الإغلاق
 
ومنها: انعقادُ اليمين فى حال الغضب إذا لم يَخْرُج بصحابه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفُذ حكمه، وتَصِحُّ عقُودُه، فلو بلغ به الغضبُ إلى حد الإغلاق، لم تنعقِدْ يمينه ولا طلاقه. قال أحمد فى رواية حنبل فى حديث عائشة: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا طَلاَقَ وَلا عَتَاقَ فى إغْلاَقٍ))، يريد الغضبَ.