فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضِيَة والأنكِحَة والبُيُوع
 
وليس الغرضُ من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتهُ الخاصةُ تشريعاً عاماً، وإنما الغرضُ ذكرُ هديه فى الحكومات الجزئية التى فصل بها بينَ الخصوم، وكيف كان هديهُ فى الحكم بين الناس، ونذكرُ مع ذلك قضايا مِن أحكامه الكلية.
فصل
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث بهزِ بن حكيم، عن أبيه، عن جده، ((أن النبى صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رجلاً فى تُهْمةٍ)). قال أحمد وعلى بن المدينى: هذا إسناد صحيح.
وذكر ابنُ زياد عنه صلى الله عليه وسلم فى ((أحكامه)): أنه صلى الله عليه وسلم سجن رجلاً أعتق شِرْكاً له فى عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غُنَيْمَةً له.