فصل في حكمه فيمن قَتَلَ عبده
 
روى الأوزاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، أن رجلاً قتل عبدَه متعِّمداً، فجلده النبىُّ صلى الله عليه وسلم مائة جلدةً، ونفاه سنةً، وأمره أن يعتِقَ رقبةً ولم يُقِدْهُ به.
وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن، عن سَمُرَةَ رضىَ اللَّهُ عنه، عنه صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاه)) فإن كان هذا محفوظاً، وقد سمعه منه الحسن، كان قتلُه تعزيزاً إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.
وأمرَ رجلاً بملازمة غريمه، كما ذكر أبو داود، عن النَّضر بن شُميل، عن الهِرماس بن حبيب، عن أبيه، عن جدِّه رضى اللَّهُ عنه قال: أتيتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم بغريم لى، فقال لى: ((الْزَمْهُ)) ثم قال لى: ((يا أخا بنى سَهْم ما تُريدُ أنْ تَفْعَلَ بِأسِيرك))؟ وروى أبو عبيدٍ، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل، وصبْرِ الصابر. قال أبو عبيد: أى: بحبسه للموتِ حتى يموت.
وذكر عبدُ الرزاق فى ((مصنفه)) عن على: يُحبس المُمْسِكُ فى السِّجْنِ حتى يَموتَ.