فصل في حكمه بين القاتل وولى المقتول
 
ثبت فى ((صحيح مسلم)): عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً ادَّعى على آخر أنه قتلَ أخاهُ، فاعترف، فقالَ: ((دُونَكَ صَاحِبَكَ))، فلما ولَّى، قال: ((إنْ قَتَلَهُ، فهو مِثْلُه))، فرجعَ فقال: إنما أخذتُه بأمرك، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أمَا تُريدُ أَن يَبوءَ بإثْمِكَ وإِثْم صَاحِبَكَ))؟ فقال: بلى فخلّى سبيلَه.
وفى قوله: ((فهو مثلُه))، قولان، أحدهما: أن القاتل إذا قِيد منه، سقط ما عليه، فصار هو والمستفيدُ بمنزلةٍ واحدة، وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل، وإنما قال: ((إن قتله فهو مثلُه))، وهذا يقتضى المماثلةَ بعد قتله، فلا إشكالَ فى الحديث، وإنما فيه التعريضُ لصاحب الحقّ بترك القود والعفو.
والثانى: أنه إن كان لم يُرد قتلَ أخيه قتلَه به، فهو متعدٍّ مثله إذ كان القاتل متعدياً بالجناية، والمقتصُّ متعدٍ بقتل من لم يتعمدِ القتلَ، ويدلُّ على التأويل ما روى الإمام أحمد فى ((مسنده)): من حديث أبى هُريرة رضى الله عنه قال: قُتِلَ رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فدفَعه إلى ولىَّ المقتول، فقال القاتِلُ: يا رسولَ الله، ما أردتُ قتلَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للولى: ((أمَا إنَّهُ إذَا كَانَ صَادِقاً، ثم قَتَلْتَه دَخَلْتَ النَّار))، فخلَّى سبيله. وفى كتاب ابن حبيب فى هذا الحديث زيادةُ، وهى: قال النبىُّ صلى الله عليه وسلم:
((عَمْدُ يَدٍ، وخَطَأُ قَلْبٍ)).