فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأةً حامِلاً فَطرحهَا
 
فى ((الصحيحين)): ((أن امرأتينِ من هُذيل رمت إحداهُما الأُخرى بحجَرٍ فقتلتها وما فى بطنها، فقضى فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّةً: عَبْدٍ أَو ولِيدَةٍ فى الجنين، وجعل دِيةَ المقتولةِ على عَصَبة القاتِلةِ))، هكذا فى ((الصحيحين)). وفى النسائى: ((فقضى فى حملها بغُرَّة، وأن تُقتل بها))، وكذلك قال غيرُه أيضاً: إنه قتلها مكانها، والصحيح: أنه لم يقتلها لما تقدم. وقد روى البخارىُّ فى ((صحيحه)) عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قضى فى جنينِ امرأةٍ من بنى لَحيان بغُرَّةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ، ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغُرة تُوفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقلَ على عصبتها)).
وفى هذا الحكم أن شِبهَ العمدِ لا يُوجب القود، وأن العاقِلَة تحمل الغُرَّةَ تبعاً للدية، وأن العاقلة هم العصبةُ، وأن زوجَ القاتلة لا يدخُلُ معهم، وأن أولادهَا أيضاً ليسوا مِن العاقِلة.