فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم فى أربعةً سقطُوا فى بئر، فتعلَّق بعضُهم ببعض، فهلكُوا
 
ذكر الإمام أحمد، والبزار، وغيرُهما، أن قوماً احتفروا بئراً باليمن، فسقط فيها رجلٌ، فتعلَّق بآخر، الثانى بالثالث، والثالث بالرابع، فسقطُوا جميعاً، فماتُوا، فارتفع أولياؤُهم إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه، فقال: اجمعُوا مَنْ حفر البئرَ مِن النَّاسِ، وقضى للأول بُربع الدية، لأنه هلك فوقَه ثلاثة، وللثانى بُثلثها لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث بنصفهما لأنه هلك فوقَه واحد، وللرابع بالدية تامة، فأَتوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم العامَ المقبلَ، فقصُّوا عليه القِصَّة، فقال: ((هُوَ مَا قضَى بَيْنكُمْ))، هكذا سياقُ البزار.
وسياق أحمد نحوه، وقال: ((إنهم أَبَوْا أَن يرضوا بقضاء على، فَأَتْوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام، فقصُّوا عليه القِصة، فأجازه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا)).