فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن أطلع فى بيت رجُلٍ بغير إذنه، فَحذَفَهُ بحَصَاةٍ أَو عُود، ففقأ عينه، فلا شىء عليه
 

ثبت فى ((الصحيحين)) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((لَوْ أَنَّ امرءاً اطَّلعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْن، فَحذَفْتَهُ، بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)).
وفى لفظ فيهما: ((مَنِ اطَّلعَ فى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ، فَلاَ دِيةَ لَهُ ولا قِصَاصِ)).
وفيهما: ((أن رجلاً اطلعَ من جُحْرٍ فى بعضِ حُجَرِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم، فقام إليهِ بمِشْقَصٍ، وجعلَ يختِلهُ لِيطعَنه))، فذهب إلى القول بهذه الحكومة، إلى التى قبلها فقهاءُ الحديث، منهم: الإمامُ أحمد، والشافعى ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك.
[قضاء متنوع في القتل والدية]