فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن أطلع فى بيت رجُلٍ بغير إذنه، فَحذَفَهُ بحَصَاةٍ أَو عُود، ففقأ عينه، فلا شىء عليه |
ثبت فى ((الصحيحين)) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((لَوْ أَنَّ امرءاً اطَّلعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْن، فَحذَفْتَهُ، بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)). وفى لفظ فيهما: ((مَنِ اطَّلعَ فى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ، فَلاَ دِيةَ لَهُ ولا قِصَاصِ)). وفيهما: ((أن رجلاً اطلعَ من جُحْرٍ فى بعضِ حُجَرِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم، فقام إليهِ بمِشْقَصٍ، وجعلَ يختِلهُ لِيطعَنه))، فذهب إلى القول بهذه الحكومة، إلى التى قبلها فقهاءُ الحديث، منهم: الإمامُ أحمد، والشافعى ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك. [قضاء متنوع في القتل والدية] |