فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فى النكاح بلا ولى
 
فى ((السنن)) عنه من حديث عائشة رضى الله عنها: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بِغَيْر إذْن وَلِّيها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُها بَاطِلُ، فَإن أَصَابَها فَلَها مَهْرُهَا بمَا أَصَابَ مِنْها، فَإنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلى مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ)) قال الترمذى حديث حسن.
وفى السنن الأربعة: عنه: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّبِوَلى)). وفيها عنه: ((لاَ تُزوِّجُ المَرْأَةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَها، فَإن الزَّانِيَةَ هِىَ الَّتى تَزُوِّجُ نَفْسَهَا)).
فصل
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان، فهى للأول منهما، وأن الرجل إذا باع للرجلين، فالبيعُ للأول منهما.