فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن أسلم على أكثر مِن أربع نِسوة أو على أختين
 
فى الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن غَيلان أسلم وتحتَه عَشْرُ نِسوةٍ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: ((اختر مِنْهُنَّ أَرْبَعاً)). وفى طريق أخرى: ((وفَارِقْ سَائِرهُنَّ))
وأسلم فيروز الدَّيلمى وتحته أختان، فقال له النبىُّ صلى الله عليه وسلم: ((اخْتَرْ أَيَّتَهُما شِئتَ)).فتضمن هذا الحكم صِحةَ نكاح الكفار، وأنه له أن يختار مَنْ شاء مِن السوابق واللواحق لأنه جعل الخِيرة إليه، وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن فى عقد واحد، فسد نكاحُ الجميع، وإن تزوجهن مترتباتٍ، ثبت نكاح الأربع، وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير.