باب ما جاء في الرقي والتمائم
 

قوله : (باب ما جاء فى الرقى والتمائم)
أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك .
قوله : (وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولاً : أن لا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت)
هذا الحديث فى الصحيحين .
قوله : (عن أبى بشير) بفتح أوله وكسر المعجمة ، قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد . وقال ابن عبد البر : لا يوقف له على اسم صحيح ، هو صحابى شهد الخندق ومات بعد الستين . ويقال : إنه جاوز المائة .
قوله : (فى بعض أسفاره) قال الحافظ : لم أقف على تعيينه .
قوله : (فأرسل رسولاً) هو زيد بن حارثة . روى ذلك الحارث بن أبى أسامة فى مسنده قاله الحافظ .
قوله : (أن لا يبقين) بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فاعل و الوتر بفتحتين ، وأحد أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب إعتقاداً منهم أنه يدفع عن الدابة العين .
قوله : (أو قلادة إلا قطعت) معناه : أن الراوى شك هل قال شيخه : قلادة من وتر أو قال : قلادة وأطلق ولم يقيده ؟ ويؤيد الأول ما روى عن مالك أنه سئل عن القلادة ؟ فقال : ما سمعت بكراهتها إلا فى الوتر . ولأبى داود ولا قلادة بغير شك .
قال البغوى فى شرح السنة : تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوذ ، يظنون أنها تعصمهم من الآفات . فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئاً .
قال أبو عبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار ، لئلا تصيبها العين ، فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً . وكذا قال إبن الجوزى وغيره .
قال الحافظ : ويؤيده حديث عقبة بن عامر ، رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له رواه أبو داود . وهى ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك . انتهى .