حديث ابن مسعود : الرقي والتمائم والتولة شرك
 

قال المصنف : - (وعن ابن مسعود : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود) - .
وفيه قصة ، ولفظ أبى داود : عن - زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : إن عبد الله رأى فى عنقى خيطاً فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رقى لى فيه . قالت : فأخذه ثم قطعه ، ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك . فقلت : لقد كانت عينى تقذف ، وكنت أختلف إلىفلان اليهودي ، فاذا رقى في سكنت. فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان ، كان ينخسها بيده ، فإذا كف عنها . إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أذهب البأس ، رب البأس ، واشف أنت الشافى ، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً - ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال : صحيح ، وأقره الذهبى .
قوله : (إن الرقى) قال المصنف : (هى التى تسمى العزائم ، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك ، ففد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة) يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركاً هى التى يستعان فيها بغير الله ، وأما إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله وصفاته وآياته ، والمأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ، فهذا حسن جائز أو مستحب .
قوله (فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة) كما تقدم ذلك فى باب من حقق التوحيد . وكذا رخص فى الرقى من غيرها ، كما فى صحيح مسلم عن - عوف بن مالك : كنا نرقى فى الجاهلية ، فقلنا يا رسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم . لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً - وفى الباب أحاديث كثيرة .
قال الخطابى: وكان عليه السلام قد رقى ورقى ، وأمر بها وأجازها ، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهى مباحة أو مأمور بها ، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب ، فإنه ربما كان كفراً أو قولاً يدخله شرك .
قلت : من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التى يتعاطونها ، وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم . وبنحو هذا ذكر الخطابى .
وقال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلاً أن يدعو به ، ولو عرف معناه : لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية ، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام .
وقال السيوطى : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته ، وباللسان العربى : ما يعرف معناه ، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى .
قوله : (والتمائم) قال المصنف : (شئ يعلق على الأولاد من العين) وقال الخلخالى : التمائم جمع تميمة وهى ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين ، وهذا منهى عنه . لأنه لا دافع إلا الله ، ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله وبأسمائه وصفاته .
قال المصنف : (لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف . وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهى عنه . منهم ابن مسعود) .
اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا فى جواز تعليق التمائم التى من القرآن أسماء الله وصفاته ، فقالت طائفة يجوز ذلك ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روى عن عائشة . وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد فى رواية . وحملوا الحديث على التمائم التى فيها شرك .
وقالت طائفة لا يجوز ذلك . وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد فى رواية اختارها كثير من أصحابه ، وحزم بها المتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما فى معناه .
قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل :
الأول : عموم النهى ولا مخصص للعموم .
الثانى : سد الذريعة ، فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك .
الثالث : أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المتعلق بحمله معه فى حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك .
وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضى الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام ، خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه ، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التى هى حق الله تعالى إليها من دونه ، كما قال تعالى # 10 : 106 ، 107 # - ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين * وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم - ونظائرها فى القرآن أكثر من أن تحصر .
قوله : (التولة) ، قال المصنف : (هى شئ يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث : كما فى صحيح ابن حبان والحاكم قالوا : يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولة؟ قال : شئ نصنعه للنساء يتحببن به إلى أزواجهن .
قال الحافظ : التولة : بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً - شيئاً كانت المرأة تجلب به محبة زوجها ، وهو ضرب من السحر ، والله أعلم .
وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى .