حديث علي : لعن الله من ذبح لغير الله إلخ
 

قوله : وعن علي بن أبي طالب قال : - حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من آوى محدثاً ، ولعن الله من غير منار الأرض - رواه مسلم من طرق وفيه قصة .
ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي طفيل قال قلنا لعلى : أخبرنا بشئ أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما أسر إلى شيئاً كتمه الناس ، ولكن سمعته يقول : لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثاً ، ولعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من غير تخوم الأرض ، يعنى المنار .
وعلى بن أبي طالب : هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء ، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان ، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، ورابع الخلفاء الراشدين ، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه ، قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين .
قوله : لعن الله اللعن : البعد عن مظان الرحمة ومواطنها . قيل : واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة ، أو دعى عليه بها . قال أبو السعادات : أصل اللعن : الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخلق السب والدعاء .
قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه : إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده قال تعالى : # 33 : 43 ، 44 # - هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما * تحيتهم يوم يلقونه سلام - وقال : # 33 : 64 # - إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً - وقال : # 33 : 61 # - ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً - والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ، وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى ، فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم . فالله تعالى هو المصلى وهو المثيب ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، وعليه سلف الأمة . قال الإمام أحمد رحمه الله : لم يزل الله متكلماً إذا شاء .
قوله : من ذبح لغير الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : # 2 : 173 # - وما أهل به لغير الله - ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله ، مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا . وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للصنم وقال فيه : باسم المسيح أو نحوه . كما أن ماذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم ، وقلنا عليه : بسم الله . فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة ، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى ، فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الإستعانة بغير الله . وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرم ، وإن قال فيه باسم الله ، كما قد يفعله طائفة من منافقى هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال . لكن يجتمع في الذبيحة مانعان :
الأول : أنه مما أهل به لغير الله .
والثاني : أنها ذبيحة مرتد .
ومن هذا الباب : ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ، ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. اهـ .
قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن ، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك .
وذكر إبراهيم المروزي : أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه ، أفتى أهل بخارى بتحريمه ، لأنه مما أهل به لغير الله .
قوله : لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا . وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - من الكبائر شتم الرجل والديه ، قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه - .
قوله : لعن الله من آوى محدثاً أى منعه من أن يؤخذ منه الحق الذى وجب عليه آوى بفتح الهمزة ممدوده أي ضمه إليه وحماه .
قال أبو السعادات : أويت إلى المنزل ، وأويت غيرى ، وآويته . وأنكر بعضهم المقصور المتعدى .
وأما محدثاً فقال أبو السعادات : يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانباً وآواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتص منه . وبالفتح : هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والصبر عليه ، فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم .
قوله : ولعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها . قال أبو السعادات في النهاية ـ في مادة تخم ـ ملعون من غير تخوم الأرض أي معالمها وحدودها ، وحدها تخم قيل : أراد حدود الحرم خاصة : وقيل هو عام في جميع الأرض ، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق . وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلماً . قال ويروى تخوم بفتح التاء على الإفراد وجمعه تخم بضم التاء والخاء . ا هـ .
وتغييرها : أن يقدمها أو يؤخرها ، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : - من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين - ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين .
وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان :
أحدهما : أنه جائز . اختاره ابن الجوزى وغيره .
ثانيهما : لا يجوز ، اختاره ، أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام .