حديث فيمن نذر بأن ينحر ببوانة
 

قوله : وعن ثابت بن الضحاك قال : - نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم . قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم - رواه أبو داود ، وإسناده على شرطهما .
قوله : عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلى ، صحابي مشهور ، روى عنه أبو قلابة وغيره . مات سنة أربع وستين .
قوله : ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها . قال البغوي : موضع في أسفل مكة دون يلملم . قال أبو السعادات : هضبة من وراء ينبع .
قوله : فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ، ولو بعد زواله . قال المصنف رحمه الله .
قوله : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله : العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد ، إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك والمراد به هنا الاجماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية . فالعيد يجمع أموراً منها يوم عائد ، كيوم الفطر ويوم الجمعة ، ومنها اجتماع فيه ، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات ، وقد يختص العيد بمكان بعينه ، وقد يكون مطلقاً ، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً . فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة - إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيداً - والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم - لا تتخذوا قبرى عيداً - وقد يكون لفظ العيد إسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : - دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً - انتهى .
قال المصنف : وفيه استفصال المفتى والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله .
قلت : وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين ، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك .
قوله : فأوف بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله . أي في محل أعيادهم ، معصية ، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء ، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم . فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه من هذين الوصفين . فلما قالوا لا قال أوف بنذرك وهذا يقتضى أن كون البقعة مكاناً لعيدهم ، أو بها وثن من أوثانهم : مانع من الذبح بها ولو نذره . قال شيخ الإسلام .
وقوله : فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع . وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء . واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين ؟ هما روايتان عن أحمد .
أحدهما : يجب وهو المذهب . وروى عن ابن مسعود وابن عباس . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : - لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين - رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد واسحق .
ثانيهما : لا كفارة عليه . وروى ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي ، لحديث الباب . ولم يذكر فيه كفارة . وجوابه : أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم . والمطلق يحمل على المقيد .
قوله : ولا فيما لا يملك ابن آدم قال في شرح المصابيح : يعنى إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك . فأما إذا التزم في الذمة شيئاً ، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق رقبة ، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها ، فإذا شفى مريضه ثبت ذلك في ذمته .
قوله : رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم .
وأبو داود : اسمه سليمان ابن الأشعث بن اسحق بن بشير بن شداد الأزدى السجستانى صاحب الإمام أحمد ، ومصنف السنن والمراسيل وغيرها ، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومائتين . رحمه الله تعالى .