حديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصه
 

قوله : عن عائشة هي أم المؤمنين ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وابنة الصديق رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين ، ودخل بها ابنة تسع وهي أفقة النساء مطلقاً ، وهي أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف . ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح رضي الله عنها .
قوله : من نذر أن يطيع الله فليطعه أي فليفعل ما نذره من طاعة الله وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه ، كإن شفى الله مريضى فعلى أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه ، إن حصل له ما علق نذره على حصوله . وحكى عن أبي حنيفة : أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به .
قوله : ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه زاد الطحاوى : وليكفر عن يمينه وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية .
قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر في المعصية ، وتنازعوا : هل ينعقد موجباً للكفارة أم لا ؟ وتقدم . وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح ، كما هو مذهب أحمد وغيره ، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأحمد والترمذي عن بريدة : أن امرأة قالت : - يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال أوفي بنذرك - وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد ، فيخير بين فعله وكفارة يمين ، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً - لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين - رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي ، فإن نذر مكروهاً كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله .