حد الساحر : ضربه بالسيف
 
قوله : وعن جندب مرفوعاً " حد الساحر ضربه بالسيف " رواه الترمذي وقال : الصحيح أنه موقوف .
قوله : عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي . لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم . وخالد العبد ضعيف . قال الحافظ : والصواب أنه غيره . وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير : أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ـ فذكره وجندب الخير هو جندب بن كعب ، وقيل: جندب بن زهير ، وقيل : هما واحد ، كما قال ابن حبان : أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة ".
قوله : حد الساحر ضربه بالسيف وروى بالهاء وبالتاء ، وكلاهما صحيح .
وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا : يقتل الساحر . وروى ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وحفصة ، وجندب بن عبد الله ، وجندب بن كعب ، وقيس ابن سعد ، وعمر بن عبد العزيز ، ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر . وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد . والأول أولى للحديث ولأثر عمر ، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير .
قال : وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال فقتلنا ثلاث سواحر .
هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله ، لكن لم يذكر قتل السواحر .
قوله : عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ، ابن عبدة بفتحتين ، التميمي العنبري بصرى ثقة .
قوله : كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وظاهره أنه يقتل من غير استتابة . وهو كذلك على المشهور عن أحمد ، وبه قال مالك ، لأن علم السحر لا يزول بالتوبة . وعن أحمد يستتاب ، فإن تاب قبلت توبته ، وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك ، والمشرك يستتاب وتقبل توبته ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم .
قوله : وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت .
هذا الأثر وراه مالك في الموطأ .
وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خينس بن حذافة وماتت سنة خمس وأربعين .
قوله : وكذلك صح عن جندب أشار المصنف بهذا إلى قتلة الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال : كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبنا ، فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدى فقتله ورواه البيهقي في الدلائل مطولاً . وفيه فأمر به الوليد فسجن فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة .
قوله : قال أحمد عن ثلاث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحمد هو الإمام ابن محمد بن حنبل .
قوله : عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة ، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني عمر ، وحفصة ، وجندباً . والله أعلم .