من أتى عرافاً فصدقه لا تقبل له صلاة
 

قوله : روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى عرافاً فسأله عن شئ ، فصدقه بما يقول ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " .
قوله : عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة ، ذكره أبو مسعود الثقفي . لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها .
قوله : من أتى عرافاً سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى . وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله ، سواء صدقه أو شك في خبره . فإن في بعض روايات الصحيح "من أتى عرافاً فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " .
قوله : لم تقبل له صلاة إذا كانت هذه حال السائل ، فكيف بالمسئول ؟ قال النووي وغيره : معناه أنه لا ثواب له فيها ، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث ، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة . ا هـ ملخصاً .
وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه . قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير ، وعلى من يجيء إليهم ، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم من ينتسب إلى العلم ، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور .