من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد
 

قال : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود .
وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة ـ قال مسدد : امرأته حائضاً ـ أو أتى امرأة . قال مسدد : امرأته في دبرها ـ فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة .
قال : وللأربعة والحاكم ـ وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .
هكذا بيض المصنف لاسم الراوي . وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً .
قوله : من أتى كاهناً قال بعضهم لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافاً فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر ، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين . وظاهر الحديث أن يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان . وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين .
قوله :فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال القرطبي : المراد بالمنزل الكتاب والسنة . ا هـ . وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر ، فلا ينقل عن الملة ، أم يتوقف فيه ، فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج ؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى .

قال : ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعاً .
أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلى الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره . روى عن يحيى بن معين وأبى بكر بن أبي شيبة وخلق . وكان من الأئمة الحفاظ ، مات سنة سبع وثلاثمائة ، وهذا الأثر رواه البزار أيضاً ولفظه : من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر ، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضاً .