باب بيان قول النبى صلى الله عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
 
( باب بيان قول النبى صلى الله عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر السب فى اللغة الشتم والتكلم فى عرض الانسان بما يعيبه والفسق فى اللغة الخروج والمراد )
(2/53)

به فى الشرع الخروج عن الطاعة وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام باجماع الامة وفاعله فاسق كما أخبر به النبى صلى الله عليه و سلم وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة كما قدمناه فى مواضع كثيرة إلا اذا استحله فاذا تقرر هذا فقيل فى تأويل الحديث أقوال أحدها أنه فى المستحل والثانى أن المراد كفر الاحسان والنعمة وأخوة الاسلام لاكفر الجحود والثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه والرابع أنه كفعل الكفار والله أعلم ثم ان الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة قال القاضي ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة والله أعلم وأما ما يتعلق بالاسناد ففيه محمد بن بكار بن الريان بالراء المفتوحة وتشديد المثناة تحت وفيه زبيد بضم الزاى وبالموحدة ثم المثناة وهو زبيد بن الحرث اليامى ويقال الايامى وليس فى الصحيحين غيره وفى الموطأ زبيد بن الصلت بتكرير المثناة وبضم الزاى وكسرها وقد تقدم بيانه فى آخر الفصول وفيه أبو وائل شقيق بن سلمة وأما قول مسلم فى أول الاسناد [ 64 ] ( حدثنا محمد بن بكار وعون قالا حدثنا محمد بن طلحة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن زبيد ) فهكذا ضبطناه وكذا وقع فى أصلنا وبعض الاصول ووقع فى الاصول
(2/54)

التى اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بطريقى محمد بن طلحة وشعبة ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى عن بن مهدى عن سفيان وأنكر الشيخ قوله كلهم مع أنهما اثنان محمد بن طلحة وشعبة وانكاره صحيح على ما فى أصوله وأما على ما عندنا فلا انكار فان سفيان ثالثهما والله أعلم