باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية
 
( باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية [ 120 ] قال مسلم ( حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله قال قال أناس يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية قال أما من أحسن منكم فى الاسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله فى الجاهلية والاسلام ) قال مسلم ( حدثنا محمد بن )
(2/135)

عبد الله بن نمير قال حدثنا أبى ووكيع قال وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله رضى الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فذكره ) قال مسلم ( حدثنا منجاب أخبرنا بن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد ) هذه الاسانيد الثلاثة كلهم كوفيون وهذا من أطرف النفائس لكونها أسانيد متلاصقة مسلسلة بالكوفيين وعبد الله هو بن مسعود ومنجاب بكسر الميم وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالاحسان هنا الدخول فى الاسلام بالظاهر والباطن جميعا وأن يكون مسلما حقيقيا فهذا يغفر له ما سلف فى الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح الاسلام يهدم ما قبله وباجماع المسلمين والمراد بالاساءة عدم الدخول فى الاسلام بقلبه بل يكون منقادا فى الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للاسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره باجماع المسلمين فيؤاخذ بما عمل فى الجاهلية قبل اظهار صورة الاسلام وبما عمل بعد اظهارها لأنه مستمر على كفره وهذا معروف فى استعمال الشرع يقولون حسن اسلام فلان اذا دخل فيه حقيقة باخلاص وساء اسلامه أو لم يحسن اسلامه اذا لم يكن كذلك والله أعلم