( باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء )
 
فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل
(3/132)

خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ) أما قوله المسلم أو المؤمن فهو شك من الرواي وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هو شك أيضا والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه وكما في الحديث الآخر مالم تغش الكبائر قال القاضي والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها لانها ليست بأجسام فتخرج حقيقة والله أعلم وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وابطال لقولهم الواجب مسح الرجلين وقوله صلى الله عليه و سلم بطشتها يداه ومشتها رجلاه معناه اكتسبتها قوله ( حدثنا محمد بن معمر بن ربعى القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي ) هكذا هو في جميع الاصول التي ببلادنا أبو هشام وهو الصواب وكذا حكاه القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض رواتهم قال ووقع لاكثر الرواة أبو هاشم قال والصواب الاول واسمه المغيرة بن سلمة وكان من الأخبار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعالى عنه
(3/133)