( باب نجاسة الدم وكيفية غسله )
 
فيه ( أسماء رضى الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه ) الحيضة بفتح الحاء أي الحيض ومعنى تحته تقشره وتحكه وتنحته ومعنى تقرضه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل وروى تقرضه بفتح التاء واسكان القاف وضم الراء وروى بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة قال القاضي عياض رويناه بهما جميعا ومعنى تنضحه تغسله وهو
(3/199)

بكسر الضاد كذا قاله الجوهرى وغيره وفى هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لانه ترك المأمور به وفيه أن الدم نجس وهو باجماع المسلمين وفيه أن ازالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفى فيها الانقاء وفيه غير ذلك من الفوائد واعلم أن الواجب فى ازالة النجاسة الانقاء فان كانت النجاسة حكمية وهى التى لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا وقد تقدم بيانه وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من ازالة عينها ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله فيه وجهان الأصح أنه لا يشترط واذا غسل النجاسة العينية فبقى لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة وان بقى طعمها فالثوب نجس فلا بد من ازالة الطعم وان بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعى أفصحهما يطهر والثانى لا يطهر والله أعلم