( باب استحباب افاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا )
 
فيه ( سليمان بن صرد ) هو بضم الصاد وفتح الراء وبالدال المهملات وهو مصروف وهو صحابي مشهور وقوله ( تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أي تنازعوا فيه فقال بعضهم صفته كذا وقال آخرون كذا وفيه جواز المناظره والمباحثة في العلم وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل ومناظرة الاصحاب بحضرة امامهم وكبيرهم قوله صلى الله عليه و سلم ( أما أنا فاني افيض على رأسي ثلاث أكف ) المراد ثلاث حفنات كل واحده منهن ملء الكفين جميعا وفي هذا الحديث استحباب افاضة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه وألحق به اصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء وهو اولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر فاذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل اولى ولا نعلم في هذا خلافا الا ما انفرد به الامام اقضى القضاة ابو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من اصحابنا فانه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ متروك وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل
(4/9)

والله أعلم قوله ( وحدثنا يحيى بن يحيى واسماعيل بن سالم قالا اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن أبي سفيان عن جابر ) ثم قال مسلم بعد هذا قال بن سالم في روايته حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر هذا فيه فائدة عظيمة من دقائق هذا العلم ولطائفه وهي مصرحة بغزارة علم مسلم رحمه الله تعالى ودقيق نظره وهي أن هشيما رحمه الله تعالى مدلس وقد قال في الرواية المتقدمه عن ابي بشر والمدلس اذا قال عن لايحتج به الا اذا أثبت سماعه ذلك الحديث من ذلك الشخص الذي عنعن عنه فبين مسلم انه ثبت سماعه من جهة اخرى وهي رواية بن سالم فانه قال فيها اخبرنا ابوبشر وقد قدمنا مرات بيان مثل هذه الدقيقه واسم ابي بشر جعفر بن اياس وهو جعفر بن أبي وحشية واسم ابي سفيان هذا طلحه بن نافع وقد تقدم بيانه والله اعلم