( باب حكم ضفائر المغتسله )
 
فيه حديث أم سلمه رضي الله عنها قالت ( قلت يا رسول الله أني امرأة اشد ضفر رأسي
(4/10)

أفانقضه لغسل الجنابه قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) وفي رواية فأنقضه للحيض والجنابة وفيه حديث عائشة بنحو معناه قولها أشد ضفر رأسي هو بفتح الضاد واسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ومعناه أحكم فتل شعري وقال الامام بن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء من ذلك قولهم في حديث أم سلمه أشد ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد واسكان الفاء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينه وسفن وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه بل الصواب جواز ألامرين ولكل منهما معنى صحيح ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصله والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) هي بمعنى الحفنات في الرواية الاخرى والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان ويقال حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان والله أعلم واسم أم سلمة هند وقيل رمكة وليس بشيء قولها في الرواية الأخرى ( فأنقضه للحيضة ) هي بفتح الحاء
(4/11)

والله أعلم أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة اذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وان لم يصل الا بنقضها وجب نقضها وحديث ام سلمه محمول على انه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب وحكى عن النخعي وجوب نقضها بكل حال عن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابه ودليلنا حديث أم سلمه واذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله أعلم وأعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الاغسال المشروعة سواء في كل شيء الا ما سيأتي في المغتسله من الحيض والنفاس انه يستحب لها ان تستعمل فرصة من مسك وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق فان كانت المرأة بكرا لم يجب ايصال الماء إلى داخل فرجها وان كانت ثيبا وجب ايصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لانه صار في حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا وقال بعض أصحابنا لايجب على الثيب غسل داخل الفرج وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابه والصحيح الاول والله أعلم وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن اذا اغتسلن فيحمل على انه اراد ايجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لايصل اليها الماء او يكون مذهبا له انه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون
(4/12)

بلغه حديث أم سلمة وعائشة ويحتمل أنه كان يأمرهن على الإستحباب والإحتياط لا للايجاب والله تعالى أعلم