( باب تستر المغتسل بثوب ونحوه )
 
قوله ( عن ابي النضر ان ابا مرة مولى ام هانئ ) وفي الرواية الاخرى ( أن أبا مرة مولى عقيل ) أما ابوالنضر فاسمه سالم بن ابي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي وأما أبو مرة فإسمه يزيد وهو مولى أم هانئ وكان يلزم أخاها عقيلا فلهذا نسبه في الرواية الاخرى إلى ولائه وأما أم هانئ فأسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند كنيت بابنها هانئ بن هبيرة بن عمرو وهانئ بهمز آخره أسلمت أم هانئ في يوم الفتح رضي الله عنها قولها ( ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ) هذا فيه دليل على جواز اغتسال
(4/28)

الانسان بحضرة أمرأة من محارمه اذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره قولها ( ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى ) هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي ان صلاة الضحى ثمان ركعات وموضع الدلالة كونها قالت سبحة الضحى وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى بخلاف الرواية الاخرى صلى ثمان ركعات وذلك ضحى فان من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على ان الضحى ثمان ركعات ويزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في هذا الوقت ثمان ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لايتأتى له في قولها سبحة الضحى ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على أثبات الضحى ثمان ركعات والله أعلم والسبحة بضم السين واسكان الباء هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها قوله ( فصلى ثمان سجدات ) المراد ثمان ركعات وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه قوله ( اخبرنا موسى القارئ ) هو بهمز آخره منسوب إلى القراءة والله أعلم
(4/29)