( باب جواز اكل المحدث الطعام وانه لا كراهة في ذلك )
 
( وأن الوضوء ليس على الفور ) أعلم ان العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرأن ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الامة وقد قدمنا أن اصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة أم يجب بالخروج والقيام فيه ثلاثة اوجه أصحها عندهم الثالث والله أعلم قوله ( وأتى بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لم أصلي فأتوضأ ) أما لم فبكسر اللام وفتح الميم وأصلي باثبات الياء في اخره وهو استفهام انكار ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الان والمراد بالوضوء الوضوء
(4/69)

الشرعي وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي وجعل المراد غسل الكفين وحكى اختلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه وحكى الكراهة عن مالك والثوري رحمهما الله تعالى والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي والله سبحانه وتعالى اعلم