( باب الامساك عن الاغارة على قوم في دار الكفر اذا سمع فيهم الاذان )
 
فيه ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا أمسك والا اغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبرفقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الاالله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خرجت من النار فنظروا فإذا راعي معزى ) قوله صلى الله عليه و سلم على الفطرة أي على الاسلام وقوله صلى الله عليه و سلم خرجت من النار أي بالتوحيد وقوله فاذا هو راعي معزى احتج به في أن الاذان مشروع للمنفرد وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا وفي الحديث دليل على أن الاذان يمنع الاغارة على أهل ذلك الموضع فانه دليل على اسلامهم وفيه أن النطق بالشهادتين يكون اسلاما وان لم يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب وفيه خلاف سبق في اول كتاب الايمان