( باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة )
 
( الا رفعة من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده ) فيه ( أن ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله أني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم ) وفي رواية عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى
(4/97)

بعد الجلوس ) فيه اثبات التكبير في كل خفض ورفع الا في رفعه من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمد وهذا مجمع عليه اليوم ومن الاعصار المتقدمه وقد كان فيه خلاف في زمن ابي هريرة وكان بعضهم لايرى التكبير الا للاحرام وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل الرسول صلى الله عليه و سلم ولهذا كان ابو هريرة يقول اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم واستقر العمل على ما في حديث ابي هريره هذا ففي كل صلاة ثنائية احدى عشرة تكبيرة وهي تكبيرة الاحرام وخمس في كل ركعة وفي الثلاثية سبع عشرة وهي تكبيرةالإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الاول وخمس ركعة وفي الرباعية اثنتان وعشرون ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيره واعلم ان تكبيرة الاحرام واجبة وما عدا سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة هذا مذهب العلماء كافة إلا واحمد بن حنبل رضي الله عنه في احدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ودليل الجمهور ان النبي صلى الله عليه و سلم علم الاعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها
(4/98)

تكبيرة الاحرام ولم يذكر ما زاد وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه وقوله يكبرحين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الارض ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمدالى اخره ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الاول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك انه لايكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما ودليل الجمهور ظاهر الحديث وفي هذا الحديث دلاله لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل من أمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد فيقول سمع الله لمن حمده
(4/99)

في حال ارتفاعه وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال لانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلهما جميعا وقال صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني اصلي وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة وفروعها وشرح الفاظها ومعانيها حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا ان شاء الله تعالى قوله لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه و سلم ) فيه اشارة إلى ما قدمناه أنه كان هجر استعمال التكبير في الانتقالات والله أعلم