( باب جواز الصلاة في النعلين )
 
[ 555 ] قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في النعلين فيه جواز الصلاة في النعال
(5/42)

والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته فيه خلاف للعلماء وهما قولان للشافعي رضي الله عنه الأصح لا تصح