( باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر )
 
بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك [ 786 ] قوله ص إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم إلى آخره نعس بفتح العين وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور لكن لا يخرج فريضة عن وقتها قال القاضي وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبا قوله صلى الله عليه و سلم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه قال القاضي معنى يستغفر هنا يدعو [ 787 ] قوله صلى الله عليه و سلم فاستعجم
(6/74)

عليه القرآن أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس