( باب اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه و سلم )
 
( ولبنى هاشم وبنى المطلب وان كان المهدى ملكها بطريق الصدقة ) ( وبيان أن الصدقة اذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة ) ( وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه ) [ 1073 ] قوله ( أن عبيد بن السباق ) هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة قوله صلى الله عليه و سلم
(7/181)

في لحم الشاة الذي أعطيته مولاة جويرية من الصدقة ( قربيه فقد بلغت محلها ) هو بكسر الحاء أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا وفيه دليل للشافعي وموافقيه أن لحم الأضحية اذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعها ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخر وقال بعض المالكية لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها [ 1075 ] قوله ( كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس ) ثم قال في الطريق الآخر ( حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك ) فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة لأنه عنعن في الرواية الأولى وصرح بالسماع في الثانية وقد سبق مرات أن المدلس لا يحتج بعنعنته الا أن يثبت سماعه لذلك الحديث من ذلك الشيخ من طريق آخر فنبه مسلم رحمه الله تعالى على ذلك
(7/182)

قوله ( عن الأسود عن عائشة وأتى النبي صلى الله عليه و سلم بلحم بقر ) هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة أو أكثرها وأتى بالواو وفي بعضها أتى بغير واو وكلاهما صحيح والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا قوله ( كان في بريرة ثلاث قضيات ) فذكر منها قوله صلى الله عليه و سلم هو عليها صدقة ولكم هدية ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما
(7/183)

الولاء لمن أعتق وتخييرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد وسيأتى بيان الثلاث مشروحة ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح [ 1076 ] قولها ( الا أن نسيبة بعثت الينا ) هي نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة واسكان الياء ويقال فيها أيضا نسيبة بفتح النون وكسر السين وهي أم عطية [ 1077 ] قوله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا أتي بطعام سأل عنه فان قيل هدية أكل منها وان قيل صدقة لم يأكل منها ) فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب