( باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم )
 
( وأنهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ) فيه حديث كريب عن بن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وقيل ان اتفق المطلع لزمهم وقيل ان اتفق الاقليم والا فلا وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض فعلى هذا نقول انما لم يعمل بن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وانما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد [ 1087 ] قوله ( واستهل على رمضان ) هو بضم التاء من استهل
(7/197)