( باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة )
 
مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج وحكاه بن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وبن عمر والثوري قال وكان بن الزبير وعائشة يصومانه وروى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وكان إسحاق يميل إليه وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف وقال قتادة لا بأس به اذا لم يضعف عن الدعاء واحتج الجمهور بفطر النبي صلى الله عليه و سلم فيه ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين وحمله الجمهور على من ليس هناك [ 1123 ] قوله ( ان أم الفضل امرأة العباس أرسلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشربه ) فيه فوائد منها استحباب الفطر للواقف بعرفة ومنها استحباب الوقوف راكبا وهو الصحيح في مذهبنا ولنا قول أن غير الركوب أفضل وقيل أنهما
(8/2)

سواء ومنها جواز الشرب قائما وراكبا ومنها اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه و سلم ومنها اباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها أو أنه أذن فيه أم لا اذا كانت موثوقا بدينها ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز ولا يشترط اذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك لا تتصرف فيما فوق الثلث الا باذنه وهو موضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو باذن الزوج أم لا ولو اختلف الحكم لسأل قوله ( عن عمير مولى عبد الله بن عباس ) وفي روايتين مولى أم الفضل وفي رواية مولى بن عباس فالظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة ويقال له مولى بن عباس وقال البخاري وغيره من الأئمة هو مولى أم الفضل حقيقة ويقال له مولى بن عباس لملازمته له وأخذه عنه وانتمائه إليه كما قالوا في أبي مرة مولى أم هانيء بنت أبي طالب يقولون أيضا مولى عقيل بن أبي طالب
(8/3)

قالوا للزومه اياه وانتمائه إليه وقريب منه مقسم مولى بن عباس ليس هو مولاه حقيقه وإنما قيل مولى بن عباس للزومه اياه قوله ( فأرسلت إليه ميمونه بحلاب اللبن ) هو بكسر الحاء المهملة وهو الاناء الذي يحلب فيه ويقال له المحلب بكسر الميم