( باب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )
 
[ 1145 ] قوله ( عن سلمة لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها ) وفي رواية ( قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال القاضي عياض اختلف السلف في الأولى هل هي محكمة أو
(8/20)

مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها فقال الجمهور منسوخة كقول سلمة ثم اختلفوا هل بقى منها ما لم ينسخ فروى عن بن عمر والجمهور أن حكم الاطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود جميع الأطعام منسوخ وليس على الكبير اذا لم يطق الصوم اطعام واستحبه له مالك وقال قتاده كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقى فيمن لا يطيق وقال بن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم فهي عنده محكمة لكن المريض يقضى اذا برئ وأكثر العلماء على أنه لا اطعام على المريض وقال زيد بن أسلم والزهرى ومالك هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضى حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضى بعده ما أفطر ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة فأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه اطعام بل عليه القضاء فقط وقال الحسن البصرى وغيره والضمير في يطيقونه عائد على الاطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة ثم جمهور العلماء على أن الاطعام عن كل يوم مد وقال أبو حنيفة مدان ووافقه صاحباه وقال أشهب المالكي مد وثلث لغير أهل المدينة ثم جمهور العلماء أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم وأباحه بعضهم لكل مريض هذا آخر كلام القاضي