( باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر )
 
[ 1155 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه ) فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم اذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون وقال ربيعة ومالك يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة وقال عطاء والأوزاعى والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل
(8/35)