( باب جواز الحجامة للمحرم )
 
[ 1203 ] قوله ( أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه ) وسط الرأس
(8/122)

بفتح السين قال أهل اللغة كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط بالاسكان وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراحة فهو وسط بفتح السين قال الأزهرى والجوهري وغيرهما وقد أجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره اذا كان له عذر في ذلك وان قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر فان لم يقطع فلا فدية عليه ودليل المسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأن لا ينفك عن قطع شعر أما اذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فان تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وان لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها وعن بن عمر ومالك كراهتها وعن الحسن البصري فيها الفدية دليلنا أن اخراج الدم لس حراما في الاحرام وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم
(8/123)